مرسوم تنفيذي رقم 21-511
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمانية وعشرين (28) هكتارا وسبعة وعشرين (27) آرا، موزعة كما يأتي :
- ولاية غليزان، بلدية سيدي خطاب : تسعة عشر (19) هكتارا وستة وخمسون (56) آرا
- ولاية مستغانم، بلدية وادي الخير : ثمانية (8) هكتارات وواحد وسبعون (71) آرا.
وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.