مرسوم تنفيذي رقم 21-484
· ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-484 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (110.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.