المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات......... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار.
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 2.800.000 مجموع القسم الخامس 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة....
مجموع الفرع الأول 4.300.000 4.300.000 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............ 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ................. 3.300.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..