مرسوم تنفيذي رقم 21-482 · ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-482 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 11

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.