مرسوم تنفيذي رقم 21-482
· ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-482 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 11
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (144.924.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.