مرسوم تنفيذي رقم 21-482 · ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-482 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 11

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.