مرسوم تنفيذي رقم 21-474
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-474 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم و في البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.