مرسوم تنفيذي رقم 21-472
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-472 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم