مرسوم تنفيذي رقم 21-472
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-472 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 2 : يرفع، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز”.