المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 21 نوفمبر سنة 2021 م الاعتمادات الملغاة (دج) 6.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............
الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............ 14.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة.. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..........