مرسوم تنفيذي رقم 21-460
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-460 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 11
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.