مرسوم تنفيذي رقم 21-460
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-460 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 11
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.