مرسوم تنفيذي رقم 21-46 · ج.ر عدد 6 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-46 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.