مرسوم تنفيذي رقم 21-459
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-459 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (6.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.