المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي. 9.090.000 مجموع القسم الأول 9.090.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.390.000 مجموع القسم الثالث 1.390.000 مجموع العنوان الثالث 10.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
مجموع الفرع الأول 10.480.000 10.480.000 16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م