مرسوم تنفيذي رقم 21-458
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-458 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار (10.480.000 دج) 21 نوفمبر سنة 2021 م يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.