مرسوم تنفيذي رقم 21-457
مرسوم تنفيذي رقم 21-457 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 تسيير مصالح الوزير الأول 6 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.