مرسوم تنفيذي رقم 21-441 · ج.ر عدد 86 لسنة 2021 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-472 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.