مرسوم تنفيذي رقم 21-431
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 218-13 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي تنويع إنتاج الكهرباء يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف 13
المادة الأولى
تستبدل عبارة "الوزير المكلف بالطاقة"
في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء ، المعدل والمتمم، بعبارة "الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".