مرسوم تنفيذي رقم 21-403
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–403 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم.