المادة 3
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للسياحة،
– المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف،
– مديرية متابعة مؤسسات القطاع، ..............................(الباقي بدون تغيير)........................”.