مرسوم تنفيذي رقم 21-388
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-388 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.