المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي :
"المادة 3 : .(بدون تغيير).
يتكون مجلس إدارة جامعة عنابة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصحة".