مرسوم تنفيذي رقم 21-376
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-376 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها 12
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 214-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم
- كلية التكنولوجيا
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية علوم الأرض".