المادة 4
تعدّل أحكام المادتين 7 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 7 : يضم المجلس التنفيذي للجنة الذي يرأسه محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده نائبان (2) للرئيس، في شخصي والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس :
(الباقي بدون تغيير .
"المادة 23 : محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية".