المادة 2
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ويساعده نائبان (2) للرئيس، في شخصي والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل من الوزارات والهيئات والسلطات الآتي ذكرها :
- وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
- وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وزارة المالية
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة والفنون
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وزارة الصحة
- وزارة الاتصال
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية
- وزارة الأشغال العمومية وزارة النقل (الباقي بدون تغيير) ... " .