مرسوم تنفيذي رقم 21-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم، ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة. 29 سبتمبر سنة 2021 . م وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.