مرسوم تنفيذي رقم 21-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم، يعده المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية، والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير النقل.