المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة النقل
- السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكنها زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير.