المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات.
ويلحق به مكتب الأمن الداخلي للوزارة، يضمن نشاطه رئيسا (2) دراسات ومكتب التنظيم العام.
2 - رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيم ذلك، إعداد تصور لخريطة طريق القطاع وتحليل ذلك في إطار مخطط عمل الحكومة، ومتابعة الملفات ذات الصلة وإعداد حصيلة النشاطات، تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها ومتابعة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، متابعة ملف العلاقات العامة، لا سيما مع المواطن والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والجمعيات.
3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية
- المديرية العامة للإدارة والتكوين والتنظيم.