الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 - حزم الذبذبات
(أ) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 8x2 ميغاهرتز، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45 ميغاهرتز. ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس .GSM 23 سبتمبر سنة 2021 م تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
– )n( Fi = [ 890 + 0,2 xn ] للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة)،
– )n( Fs = [ )n( Fi + 45 ] للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
(ب) يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 4x2 ميغاهرتز في حزمة 1800 ميغاهرتز تتشكّل من حزمة سفلى من 4x2 ميغا هرتز بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا ب 4x2 ميغاهرتز بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 ميغاهرتز ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلوهرتز حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها بميغاهرتز MHz، بالصيغتين الآتيتين :
– )n( Fi = [ 1730.8 + 0,2 xn ] للحزمة السفلى ( التراسلات من النقال نحو القاعدة)،
– )n( Fs = [ )n( Fi + 95 ] للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن ”n“ هو رقم القناة، المحدد بين :
– 1 و 20 موفى،
– 71 و 90 موفى.
إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. 2.8 - تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار المخطط الوطني للذبذبات.
ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة.
يجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 - شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع عبر كافة التراب الوطني أو على مناطق معيّنة منه.
صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، يبلّغ بمخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء تخصيص الذبذبات غير المستعملة من طرف صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5.8 - التشويش مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة تكون كيفيات إقامة واستغلال وطاقات الإشعاع حرة.
يجب على المتعامل، في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية.