الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد الرئيس المدير العام والاتصالات الإلكترونية زين الدين بلعطار ماتيو ڤالفاني وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر“، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، يوجد مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية، رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء – الجزائر.
توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا وألف 82.001.000( سهم ) المشكلة لرأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون )82.000.994( سهما، تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري 164.001.988.000( دج) (أي %99.99 من رأس المال) تملكها شركة “ أومنيوم تليكوم الجزائر”MOCELET OMNIUM .“ALGERIE .2 سهم واحد يحمل رقم 995، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا FRANCESCO“ VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO .“GAETANO .3 سهم واحد يحمل رقم 996، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO“ GOMEZ .“BENEDIT .4 سهم واحد يحمل رقم 997، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) تملكه شركة “ أوراتيل انترناسيونال ليميتد LIMITE” INC. INTERNATIONAL .“ORATEL .5 سهم واحد يحمل رقم 998، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان VISCKOVIC“ .“EUGENE .6 سهم واحد يحمل رقم 999، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK“ SANJEEV .“YOGESH .7 سهم واحد يحمل رقم 1000، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO“ .“MAMBRINI الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية المطبّقة :
يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات )ETSI( والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
يتقيّد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها.
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق الثالث أو في اتجاهها.
فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب : 2W)33dB±2dBm( .
وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة over( .)Hand ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
– في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي، على الأقل، 59%،
– في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %،
– وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة .%85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلاّ في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أمّا التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة 23 سبتمبر سنة 2021 م سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم.
يلزم صاحب الرخصة بتغطية %95 (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة، وبالتالي، ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمعات السكانية الأقل من ألفي (2000) نسمة في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية %90 على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية %90 من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في