الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلاّ أنه لا يمكن أن تسبّب هذه التعديلات إعادة نظر جذرية في التوازنات الاقتصادية للرخصة.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تمس هذه التعديلات بالمقابل المالي للرخصة.