الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 - احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 2.40 - مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.