الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 - الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة.
يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.39 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
يجب أن يكون كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.39 - أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم به صاحب الرخصة أو شركة تابعة للمجمّع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه. وتعتبر ملغاة كل عملية من هذا النوع لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة، لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون مبررات مشروعة. ويعتبر بمثابة قبول سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص.
لا يمكن المتعامل التوقيع على عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ إذا كان هذا المتعامل جزءا من مجمّعه.
ويقصد بالمجمّع كلّ مجموعة من الهيئات الخاضعة للسيطرة أو المراقبة، موضوعة تحت نفس المراقبة أو مراقبة مشتركة. وعندما يستخدم مصطلح المراقبة بالإشارة إلى هيئة ما يعني سلطة إدارة تلك الهيئة وتوجيهها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق حيازة حصص التصويت، عن طريق عقد أو بأي وسيلة أخرى.