الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات
المادة 30
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 - المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و(2) مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 - المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل،
– يحدد المبلغ الاجمالي السنوي للمساهمة السنوية المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية الذي يخضع له صاحب الرخصة ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل.
وتسدد هذه الأتاوى وهذه المساهمة من طرف جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.