الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 - مبدأ الأتاوى وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 - المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتخصيص ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة،
– إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة عن طريق التنظيم وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز.