الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 - مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 - المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدّد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م