الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
تحديد التعريفات والتسويق 1.20 - تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
– الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
– الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 -تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
– المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين،
– احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.