الفصل الثامن — أحكام ختامية....................................................................................................................................... 43
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“ سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
“ الملحق “ : تعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط هذا :
الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
“دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
“رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“المحول”(مركز تحويل النقال MSC( Center Switching )Mobile :
يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين المواصلات اللاسلكية الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة.
“مراقب المحطة القاعدية”(CSB Controller, Station )Base :
يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال.
ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحوّل. ”ETSI“ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“ GSM Communication( Mobile for System )Global “ :
يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( MoU” :“GSM المنظمّة العالمية لمتعاملي الهاتف النقّال GMPCS(“ Satellite( by Communication Personal Mobile “)Global :
يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
“المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة. و استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
“شبكة “GSM : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
“المحطة القاعدية BTS( Station, Transceiver ”)Base :
تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
“المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
Module“ Identity Subscriber SIM “ أو Module“ Identity Subscriber Universal :”USIM يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
“صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج) والكائن مقرها بالطريق الولائي – تجزئة رقم 37/4 الدار البيضاء– الجزائر، المسجلّة بالسجل التجاري تحت رقم 16/00–0991890 ب .13 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
“منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة. 2.1 - التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.