الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 11
تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 - تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية، تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. وترسل اتفاقية وضع سعات التراسل تحت تصرّف المتعامل إلى سلطة الضبط في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إمضائها قصد التحقق من أن شروط استغلال الشبكة الخاصة لا تزال قائمة. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين ولأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.11 - المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.