الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 10
التوصيل البيني 1.10 - حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 - فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة رفض المصادقة، فإنّ على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس توصيل بيني معدّل و/أو متمّم، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات الإلكترونية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 - عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرّية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم، واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.