الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 4
المنشآت الأساسية لشبكة .GSM 1.4 – شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية من أجل تلبية حاجيات شبكة .GSM ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 – أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.
ويقصد، في مفهوم هذه المادة، بأحدث التكنولوجيات أو أجداها، التكنولوجيات التي تستجيب بصفة شاملة للشروط الثلاثة الآتية بكاملها :
– كل التكنولوجيات تستعمل نفس بنية Access( Multiple Division )Time TDMA كما هي محددة في مقياس GSM دون إعادة النظر في مخطط الذبذبات القائم، ومع ضمان لكل مستعمل شبكة الهاتف النقال GSM النفاذ إلى الخدمات القاعدية المندرجة في مقياس GSM السابق،
– أن يترتب عن هذه التكنولوجيات نشر مقياس من قبل المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ETSI،
– أن تكون هذه التكنولوجيا محل إدماج في عتاد يسوقه، على الأقل، اثنين (2) من مصنّعي التجهيزات، وأن تكون مستعملة، على الأقل، في شبكتي GSM، تشمل كل واحدة منهما مليون زبون على الأقل. 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.4 – احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية.