مرسوم تنفيذي رقم 21-357
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات اتصالات إلكترونية للجمهور من طرف شركة” اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”.
فهرس