الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 – سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2021 2.37 – المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 – التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما أن صاحب الرخصة يستجيب لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط.
ويجب أن يكون كل رفض لطلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.