الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 – التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : − الاسم واللقب، − نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدأ التشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون.
يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال.
وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الولي أو الوصي.
ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الولي أو الوصي من تعديل أرصدة وخيارات الطفل، كما يجب تمكينه أيضا من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يوفّرها صاحب الرخصة.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الاسم واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك. 2.23 – حماية المشتركين 1.2.23 – تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويوفّر منظومة خاصة لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 – حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م يحوزها أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو زبائنه الحائزين لشريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 – تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 – سرّية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 – حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلتزم أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن سلامتها.