الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 22
إعلان التعريفات 1.22 – إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 – شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
(أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة إعادة النظر في كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية.
ويقلص، في هذه الحالة، أجل الثلاثين (30) يوما للإرسال إلى سلطة الضبط إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
(ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية وفي موقع انترنت لصاحب الرخصة قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
(ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو مقتبسات منها.
(د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات. 23 سبتمبر سنة 2021 م