الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 – مبدأ الفوترة في داخل الإقليم الجزائري، تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة – مقيّدة بالكامل على جهاز المنادي.
وتطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 – تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة، على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
(ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق،
(د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
(ه) يحتفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 – محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
– اسم الزبون وعنوانه البريدي،
– مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
– فترة الفوترة،
– عرض مفصل عن الفوترة يتضمّن (1) سعر الاشتراك أو (2) سعر تأجير المطاريف و(3) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
– الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 – تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح مقارنة بالفوترة المتعلقة بخدمات أخرى يقدمها صاحب الرخصة. 5.21 – الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 – معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إذا لاحظت سلطة الضبط، عند معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو ناقصة التأسيس. 7.21 – منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته GSM في الخدمة منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.