الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 – تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كما يأتي :
“سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
“الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) الآتية لدفتر الشروط هذا :
الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
“دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
“رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات التي يقدّمها في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“المحوّل” (مركز تحويل النقال Switching( Mobile MSC )Center : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين المواصلات اللاسلكية الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة.
“مراقب المحطة القاعدية” Controller,( Station Base )BSC : يعني التجهيز الذي يسيّر محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال، ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحوّل. ”ETSI“ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 23 سبتمبر سنة 2021 م “ GSM Communication( Mobile for System :”)Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( MoU“ GSM “ : المنظمّة العالمية لمتعاملي الهاتف النقّال.
GMPCS( Satellite( By Communication Personal Mobile Global ) يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، (ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
“المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
“شبكة “GSM : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
“المحطة القاعدية BTS( Station, Transceiver ”)Base :
تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة .GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة المشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م “المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
“ Module Identity Subscriber SIM “ أو USIM“ Identity Subscriber Universal ”Module : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
“صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي :
شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة مليار دينار جزائري 100.000.000.000( دج) والكائن مقرّها بحي الأعمال – الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر، مسجلّة بالسجل التجاري تحت رقم 16/00–0962287 ب .03 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
“منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة. 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.