مرسوم تنفيذي رقم 21-357
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 13
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ومن الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما من أجل استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.